[ الثاني : العزم على الإقامة عشرة أيام متوالية ]
الثاني : العزم على الإقامة عشرة أيام ( 1 ) متوالية ( 2 ) .
شرح
( 1 ) اما كون قصد العشرة قاطعا للسفر فقد تقدم وجهه في شروط القصر والكلام في أن الإقامة قاطعة للحكم أو الموضوع فراجع وأما وجوب التمام بالإقامة فهو من ضروريات الفقه وتدل عليه جملة من النصوص : منها : ما رواه علي بن جعفر « 1 » .
ومنها : ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال : قلت : لأبي عبد اللّه عليه السلام :
الرجل يكون له الضياع بعضها قريب من بعض يخرج فيقيم فيها يتم أو يقصر ؟ قال :
يتم « 2 » .
ومنها : ما رواه أبو بصير قال : إذا قدمت أرضا وأنت تريد أن تقيم بها عشرة أيام فصم وأتم وان كنت تريد أن تقيم أقل من عشرة أيام فأفطر ما بينك وبين شهر فإذا تم ( بلغ ) الشهر فأتم الصلاة والصيام وان قلت ارتحل غدوة « 3 » .
ومنها : ما رواه منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سمعته يقول إذا أتيت بلدة فأجمعت المقام عشرة أيام فأتم الصلاة الحديث « 4 » إلى غيرها من النصوص المذكورة في الوسائل في الباب 15 من أبواب صلاة المسافر .
( 2 ) لظهور النصوص في اشتراط التوالي كما في نظائر المقام من أيام الحيض وغيره والعرف ببابك فان التحديد بالزمان قابل للتقييد بالتوالي مثلا لو امر المولي عبده بجلوس ساعة في المكان الفلاني يفهم العرف منه انه يجب الجلوس ساعة متوالية الآنات فلاحظ نعم ربما يقال : بأن الخروج من محل الإقامة إلى ما دون المسافة لا ينافي التوالي وسيجيء الكلام عليه فانتظر .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 480
( 2 ) الوسائل الباب 15 من أبواب صلاة المسافر الحديث : 2
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 3
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 4