في مكان واحد ( 1 ) أو العلم ببقائه المدة المذكورة فيه ( 2 ) وان لم يكن باختياره ( 3 ) والليالي المتوسطة داخلة ( 4 ) بخلاف الأولى والأخيرة ( 5 ) ويكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر فإذا نوى الإقامة من زوال أول يوم إلى زوال اليوم الحادي عشر وجب التمام ( 6 ) والظاهر أن مبدأ اليوم طلوع الشمس فإذا نوى الإقامة من طلوع الشمس فيكفي
شرح
( 1 ) ونعترض ان شاء اللّه تعالى لوجهه عند تعرض الماتن في ضمن الشروط فانتظر .
( 2 ) بلا اشكال ويدل عليه من النصوص ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : أرأيت من قدم بلدة إلى متى ينبغي له أن يكون مقصرا ؟ ومتى ينبغي أن يتم ؟ فقال : إذا دخلت أرضا فأيقنت ان لك بهما مقام عشرة أيام فأتم الصلاة وان لم تدر ما مقامك بها تقول : غدا اخرج أو بعد غد فقصر ما بينك وبين أن يمضي شهر فإذا تم لك شهر فأتم الصلاة وان أردت أن تخرج من ساعتك « 1 » .
فان مقتضى اطلاقه عدم الفرق بين البقاء بهذا المقدار عن اختيار وقصد وبقائه جبرا واكراها .
( 3 ) قد ظهر وجهه .
( 4 ) بلا اشكال أما لو قلنا : بأنه يفهم من اليوم هو وليلته فظاهر وأما مع عدمه فلاشتراط التوالي والاستمرار .
( 5 ) لخروجهما عن مفهوم اليوم ولا دليل على التبيعة .
( 6 ) بادعاء ان المفهوم من اليوم الساعات النهارية لا خصوص ما بين طلوع الفجر وغروب الشمس .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 15 من أبواب صلاة المسافر الحديث : 9