تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 529

مساهمون:

ص٥٢٩
في وجوب التمام نيتها إلى غروب اليوم العاشر ( 1 ) .

[ مسألة 433 : يشترط وحدة محل الإقامة ]

( مسألة 433 ) : يشترط وحدة محل الإقامة فإذا قصد الإقامة عشرة أيام في النجف الأشرف ومسجد الكوفة مثلا بقي على القصر ( 2 ) .
شرح
وعن المدارك : ان الأظهر عدم الكفاية وعن النهاية والتذكرة الاشكال . والانصاف ان في النفس شيئا ولا ينبغي ترك الاحتياط ولو وصلت النوبة إلى الشك كان مقتضى الصناعة وجوب القصر فيشمله دليل وجوب القصر على المسافر من الكتاب والسنة إذ بعد اجمال المراد من اليوم يكون المورد من موارد دوران امر المخصص بين الأقل والأكثر فيؤخذ باطلاق الدليل الفوقاني . ( 1 ) بل الظاهر أن مبدأه طلوع الفجر فان اليوم من أول الفجر . ( 2 ) لظهور النصوص في الإقامة في محل واحد ومع تعدد محل الإقامة لا يصدق المفهوم الذي اخذ في موضوع الأدلة وربما يستفاد خلاف المدعى من رواية عبد الرحمن « 1 » . وتقريب الاشكال ظاهر وهو ان المذكور في الرواية الإقامة في الضياع فيكفي الإقامة ولو في أمكنة متعددة . وفيه أولا : ان المذكور في بعض النسخ « يطوف » بدل « يقيم » فلا ربط بين المستفاد من هذه الرواية والمدعى في المقام . وثانيا : انه يمكن أن يكون من باب عدم صدق المسافر عليه من جهة انه فرض ان الضياع له وثالثا : ان غاية ما في الباب وقوع التعارض بين هذه الرواية وبقية النصوص والترجيح في خلاف هذه الرواية لان الدال على القصر موافق للكتاب بعد فرض صدق السفر والضرب في الأرض فلاحظ .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 527
مباني منهاج الصالحين — صفحة 529 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى