تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 520

مساهمون:

ص٥٢٠
الدوام لو خلي ونفسه بحيث إذا لم يعرض ما يقتضي الخروج منه لم يخرج ( 1 ) .
شرح
لعله من الضروريات » إلى آخر كلامه . والوجه فيه ان عنوان السفر بالمرور بالوطن يوجب خروج المكلف عن العنوان الموضوع للحكم فان المأخوذ في عنوان دليل وجوب القصر إذا كان الغيبوبة عن الوطن فلا اشكال في انعدام العنوان بالمرور عليه . وعلى الجملة ان وجوب القصر حكم مترتب على عنوان المسافر والمرور على الوطن يقطع هذا العنوان فكونه قاطعا للسفر موضوعا أمر على طبق القاعدة الأولية بلا احتياج إلى دليل يدل عليه . نعم قد دلت جملة من النصوص على وجوب القصر على من دخل وطنه قبل دخوله منزله وبعبارة أخرى تدل تلك النصوص على وجوب القصر قبل دخول القادم من السفر منزله وقد تقدم الكلام في الجمع بين تلك النصوص مع ما يعارضها « 1 » كما أنه تقدم ما هو مقتضى القاعدة فراجع . ( 1 ) بلا اشكال لصدق الوطن عليه الذي هو موضوع وجوب التمام في جملة من النصوص لاحظ ما رواه علي بن يقطين عن أبي الحسن الأول عليه السلام أنه قال : كل منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير « 2 » . وما رواه إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يسافر من أرض إلى أرض وانما ينزل قراه وضيعته قال : إذا نزلت قراك وأرضك فأتم الصلاة وإذا كنت في غير ارضك فقصر « 3 » .
هامش
( 1 ) لاحظ النصوص والجمع بينها وبين ما يعارضها في ص : 518 ( 2 ) الوسائل الباب 14 من أبواب صلاة المسافر الحديث : 1 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 2