تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 519

مساهمون:

ص٥١٩
معتاد في اذان البلد غير خارج عن المتعارف في العلو ( 1 ) .

[ مسألة 426 : إذا اعتقد الوصول إلى الحد فصلى قصرا ثم بان أنه لم يصل بطلت ووجبت الإعادة ]

( مسألة 426 ) : إذا اعتقد الوصول إلى الحد فصلى قصرا ثم بان أنه لم يصل بطلت ووجبت الإعادة قبل الوصول اليه تماما وبعده قصرا فإن لم يعد وجب عليه القضاء وكذا في العود إذا صلى تماما باعتقاد الوصول فبان عدمه وجبت الإعادة قبل الوصول اليه قصرا وبعده تماما فإن لم يعد وجب القضاء ( 2 ) .

[ الفصل الثاني في قواطع السفر ]

الفصل الثاني في قواطع السفر وهي أمور :

[ الأول : الوطن ]

الأول : الوطن ( 3 ) والمراد به المكان الذي يتخذه الانسان مقرا له على
شرح
لكن يشكل ما أفاده من جهة ان الميزان ان كان بآخر البلد من جانب المسافر فما وجه التفصيل لكن يمكن أن يقال : بأن الإحالة إلى المتعارف تقتضي ما ذكره فلاحظ . ( 1 ) فان الإحالة إلى المتعارف تقتضي ذلك لكن الميزان التعارف في زمان صدور الروايات لا غيره فلا عبرة بسماع الاذان من المكبرات فلا تغفل . ( 2 ) والوجه في وجوب الإعادة أو القضاء انه لا وجه للاجزاء فان اجزاء غير المأمور به عنه على خلاف القاعدة فيحتاج إلى دليل . ويمكن أن يقال : انه لا وجه للقضاء على رأى الماتن حيث يرى أن وجوب القضاء مترتب على الفوت والفوت أمر وجودي مشكوك فيه وأما على القول بأنه عدمي - كما هو مختارنا فلا اشكال . الا أن يقال : ان المفروض انه عمل على خلاف الوظيفة ومقتضى القاعدة وجوب القضاء فلا وجه للإشكال على الماتن . ( 3 ) قال في المستمسك في هذا المقام « بلا خلاف ولا اشكال فيه في الجملة بل