تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 518

مساهمون:

ص٥١٨

[ مسألة 424 : إذا شك في الوصول إلى الحد بنى على عدمه ]

( مسألة 424 ) : إذا شك في الوصول إلى الحد بنى على عدمه فيبقى على التمام في الذهاب وعلى القصر في الاياب ( 1 ) .

[ مسألة 425 : يعتبر كون الأذان في آخر البلد في ناحية المسافر إذا كان البلد كبيرا ]

( مسألة 425 ) : يعتبر كون الاذان في آخر البلد في ناحية المسافر إذا كان البلد كبيرا ( 2 ) كما أنه يعتبر كون الاذان على مرتفع
شرح
مقصرا حتى يدخل بيته « 1 » . وما رواه الصدوق قال : روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : إذا خرجت من منزلك فقصر إلى أن تعود اليه « 2 » . وربما يقال : بأن الطائفة الثانية لاعراض القدماء عنها موهونة وفيه أن عدم العمل بالخبر الصحيح لا يسقطه عن الاعتبار فلا بد من علاج التعارض . ولا يبعد أن يكون الترجيح مع الطائفة الثانية فإنها موافقة مع اطلاق الكتاب فان المسافر ما لم يدخل منزله يكون مسافرا . ولنا أن نقول : انه يمكن الجمع بين الطائفتين بالجمع الدلالي العرفي بتقريب : ان حديث ابن سنان يقتضي وجوب التمام بالنسبة إلى القادم من السفر إذا وصل إلى حد الترخص وتلك الطائفة تقتضي القصر بالاطلاق ومن المقرر في محله تقييد المطلق بالمقيد فلا تعارض في البين لكن الانصاف انه لا يمكن الجمع العرفي الدلالي بين الطائفتين . ( 1 ) للاستصحاب ولا يخفى انه انما يتم فيما لا يحصل علم اجمالي بالتكليف والا يلزم العمل على طبقه ويسقط الأصل عن الاعتبار كما هو الميزان المقرر عندهم . ( 2 ) إذ لا يمكن ان يكون المعيار فيها كما في البلاد الصغيرة للتفاوت بين المقامين
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 4 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 5