سنة بعضا منها في هذا وبعضها الاخر في الاخر وكذا يجوز أن يكون له أكثر من وطنين ( 1 ) .
[ مسألة 428 : الظاهر أنه لا يكفي في ترتيب أحكام الوطن مجرد نية التوطن ]
( مسألة 428 ) : الظاهر أنه لا يكفي في ترتيب أحكام الوطن مجرد نية التوطن بل لا بد من الإقامة بمقدار يصدق معها عرفا أن البلد وطنه ( 2 ) .
[ مسألة 429 : الظاهر جريان أحكام الوطن على الوطن الشرعي ]
( مسألة 429 ) : الظاهر جريان أحكام الوطن على الوطن الشرعي وهو المكان الذي يملك فيه الانسان منزلا قد استوطنه ستة أشهر بأن أقام فيها ستة أشهر عن قصد ونية فيتم الصلاة فيه كلما دخله ( 3 ) .
شرح
( 1 ) للصدق العرفي فما دام صدق عنوان الوطن وان الشخص الفلاني ما دام في المكان الكذائي لا يكون مسافرا يترتب عليه حكم الوطن من وجوب التمام .
( 2 ) يمكن أن يقال : انه لا يشترط في تحقق الموضوع الإقامة المذكورة وعن الجواهر تقوية عدم الاشتراط وعن بغية الطالب للشيخ الأكبر كفاية مجرد النية بلا اشتراط هذا الشرط ومقتضى الاحتياط ان يجمع بين التمام والقصر في تلك المدة ولا يمكن الاكتفاء بالقصر بلا اشكال على القول بتنجز العلم الإجمالي .
( 3 ) الوطن الشرعي قبال الوطن العرفي والدليل عليه حديث محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الرجل يقصر في ضيعته فقال :
لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيام الا أن يكون له فيها منزل يستوطنه فقلت : ما الاستيطان ؟
فقال : أن يكون فيها منزل يقيم فيه سنة أشهر فإذا كان كذلك يتم فيها متى دخلها قال : وأخبرني محمد بن إسماعيل أنه صلى في ضيعته فقصر في صلاته قال احمد :
أخبرني علي بن إسحاق بن سعد وأحمد بن محمد جميعا أن ضيعته التي قصر