ثلاثين يوما مترددا بالوطن فيقصر فيهما المسافر صلاته بمجرد شروعه في السفر ( 1 ) وان كان الأحوط فيهما استحبابا الجمع بين القصر والتمام فيما بين البلد وحد الترخص ( 2 ) .
[ مسألة 422 : المدار في السماع على المتعارف من حيث إذن السامع والصوت المسموع وموانع السمع والخارج عن المتعارف يرجع اليه ]
( مسألة 422 ) : المدار في السماع على المتعارف من حيث اذن السامع والصوت المسموع وموانع السمع والخارج عن المتعارف يرجع اليه وكذلك الحال في الرؤية ( 3 ) .
[ مسألة 423 : كما لا يجوز التقصير فيما بين البلد إلى حد الترخص في ابتداء السفر كذلك لا يجوز التقصير عند الرجوع ]
( مسألة 423 ) : كما لا يجوز التقصير فيما بين البلد إلى حد الترخص في ابتداء السفر كذلك لا يجوز التقصير عند الرجوع إلى
شرح
للتفصيل فلاحظ .
( 1 ) فان الظاهر من رواية ابن سنان « 1 » انه حكم المتوطن باعتبار قوله :
« وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك » وأما حديث ابن مسلم « 2 » فالظاهر منه ان السؤال عمن يريد السفر وليس مسافرا والمقيم عشرة أيام مسافر بلا اشكال .
وان شئت قلت : ان الحديث مجمل أو منصرف إلى إرادة السفر بعد الحضر .
وأما قوله عليه السلام في حديث إسحاق عن أبي الحسن عليه السلام « والمقيم بمكة إلى شهر بمنزلتهم » « 3 » لا يستفاد منه التنزيل على الاطلاق بل ظاهر في التنزيل باعتبار وجوب التمام .
( 2 ) فإنه طريق النجاة ولا ينبغي تركه بالنسبة إلى الصلاة التي هي عمود الدين .
( 3 ) فان التعارف والمعتاد يقتضي ما ذكر ولعله ظاهر في المقام وفي غيره من
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 467
( 2 ) لاحظ ص : 467
( 3 ) الوسائل الباب 6 من أبواب صلاة المسافر الحديث : 6