تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 515

مساهمون:

ص٥١٥
. . . . . . . . . .
شرح
ان قلت : انما جعل هذه الامارة للمسافر وكيف يعلم بتواريه عن أهل البيوت قلت : بين الامرين تلازم فإنه إذا توارى عن أهلها فالاهل أيضا يتوارون عنه بالملازمة فالنتيجة : الاخذ بكلتا الامارتين والاكتفاء بأحد الامرين في مقام ترتيب الحكم ومقتضى الصناعة رفع اليد عن ظهور كل واحدة من الشرطيتين وتخصيصها بالأخرى والنتيجة كفاية أحد الامرين في مقام استكشاف الحد بل لا ترفع اليد عن الظهور فان المستفاد من كل من الدليلين ان وجود كل واحد من الامرين امارة على تحقق الموضوع وعدمه امارة على عدم تحققه فمع انتفائهما يتم كما أنه على تقدير اجتماعهما يقصر وأما مع الاختلاف بأن يتحقق أحدهما دون الاخر كما لو وصل إلى حد لا يسمع الاذان ولكن لا يتحقق التواري فمقتضى التعارض بين الامارتين تساقطهما والرجوع إلى أصل آخر والظاهر أن المرجع في مثله وجوب القصر إذ قد ثبت ان المسافر يقصر . وأما لو تحقق أحدهما وشك في الاخر فأفاد سيد المستمسك قدس سره : ان الأصل عدم تحقق المعارض . ويرد عليه : ان المعارض انتفاء الاخر لا وجوده ومن الظاهر أن انتفاء الاخر موافق مع اصالة عدمه ففي صورة الشك أيضا يتحقق التعارض والرجوع إلى وجوب القصر فيصح أن يقال : ان تحقق أحد الامرين يكفي للقصر لكن بهذا التقريب الذي ذكرنا فالنتيجة وجوب الاتمام مع انتفاء الامارتين ووجوب القصر في الصور الثلاث الباقية فلاحظ . ويمكن أن يقال : بأن مفهوم كل واحدة من الشرطيتين يقيد بمنطوق الاخر فالنتيجة ان تحقق أحد الامرين يكفي ولو مع العلم بعدم تحقق الاخر . ومما ذكرنا يظهر ما في التفصيل المذكور في المتن من الاشكال وانه لا وجه