إذا لم يكن بانيا على اتخاذ الوطن والا وجب عليه القصر ( 1 ) .
[ السابع : أن يصل إلى حد الترخص ]
السابع : أن يصل إلى حد الترخص ( 2 ) وهو المكان الذي يتوارى فيه المسافر عن أهل البيوت وعلامة ذلك أنه لا يرى أهل بلده أو المكان الذي يخفى فيه صوت الاذان بحيث لا يسمع ويكفي أحدهما مع الجهل بحصول الاخر أما مع العلم بعدم الاخر فالأحوط الجمع
شرح
تحقق الحضر وبعبارة أخرى : التقابل بين عنواني الحاضر والمسافر تقابل التضاد اللذين لا ثالث لهما .
( 1 ) أما في صورة إرادة أخذ وطن غيره فيجب عليه القصر بلا اشكال إذ المفروض انه مسافر ويجب على المسافر التقصير ولم يعنون بأحد العناوين المأخوذة في النصوص لوجوب التمام وأما في صورة العزم على عدم الاتخاذ فيترتب عليه حكم السائح أو غيره من تلك العناوين فيجب التمام .
( 2 ) هذا هو المشهور بين القوم بل ادعى عليه الاجماع وعن الصدوق : انه يكفي فيه الخروج عن المنزل ويمكن الاستدلال عليه بما ارسله قال : روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : إذا خرجت من منزلك فقصر إلى أن تعود اليه « 1 » .
ولا اعتبار بالمرسل .
ويمكن الاستدلال عليه بما رواه علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى عليه السلام في الرجل يسافر في شهر رمضان أيفطر في منزله ؟ قال : إذا حدث نفسه في الليل بالسفر أفطر إذا خرج من منزله وان لم يحدث نفسه من الليلة ثم بدا له في السفر من يومه أتم صومه « 2 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 7 من أبواب صلاة المسافر الحديث : 5
( 2 ) الوسائل الباب 5 من أبواب صلاة المسافر الحديث : 10