أو لعلاج مرض أو لزيارة امام أو نحو ذلك مما لا يكون فيه السفر عملا له ولا مقدمة لعمله يجب فيه القصر ( 1 ) .
[ مسألة 420 : إذا أقام المكاري في بلده عشرة أيام وجب عليه القصر في السفرة الأولى دون الثانية ]
( مسألة 420 ) : إذا أقام المكاري في بلده عشرة أيام وجب عليه القصر في السفرة الأولى دون الثانية فضلا عن الثالثة وكذا إذا أقام في غير بلده عشرة منوية ( 2 ) وأما غير المكاري ففي الحاقه بالمكاري
شرح
( 1 ) الوجه فيما أفاده عدم صدق ان شغله السفر وهذا العنوان لا بد من صدقه كي يترتب عليه حكمه .
( 2 ) هذا هو المشهور بين القوم ونقل عن بعض الأساطين نفى الخلاف فيه وربما يستدل عليه بما رواه هشام « 1 » بتقريب ان المراد بالمقام المذكور في الخبر إقامة عشرة أيام اما لانصراف هذا اللفظ بما له من المعنى إلى الإقامة عشرة أيام أو للإجماع على عدم وجوب القصر في الأقل من هذا المقدار من الإقامة أو لان البناء على اطلاقه يوجب التقصير لكل مكار إذ ما من مكار إلا وله إقامة ولو في بعض يوم .
وفيه : ان هذه الترديدات لا يقتضي ظهور الخبر في المدعى مضافا إلى أنه من المحتمل قويا ان لم يكن اللفظ ظاهرا فيه ان المراد بالمقام من يكون مستقرا في محله ولا يكون بلا استقرار لكثرة الاختلاف والسفر فلا يرتبط بالمقام .
وفي الرواية احتمال آخر أيضا وهو ان المكاري والجمال لهما خصوصية في قبال بقية المسافرين وهي ان المسافر انما يتم فيما إذا يقصد إقامة عشرة أيام واما المكاري فهو يتم حتى مع عدم الإقامة فلاحظ .
واستدل بما أرسله يونس بن عبد الرحمن عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال :
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 505