فيقصر في سفره إذا اتفق له السفر ( 1 ) .
[ مسألة 417 : الحملدارية الذين يسافرون إلى مكة في أيام الحج في كل سنة ويقيمون في بلادهم بقية أيام السنة ]
( مسألة 417 ) : الحملدارية الذين يسافرون إلى مكة في أيام الحج في كل سنة ويقيمون في بلادهم بقية أيام السنة يشكل جريان حكم من عمله السفر عليهم فالأحوط لزوما لهم الجمع بين القصر والتمام بل لا يبعد وجوب القصر عليهم فيما إذا كان زمان سفرهم قليلا كما هو الغالب في من يسافر جوا في عصرنا الحاضر ( 2 ) .
شرح
بين عمل من طبعه الاختصاص بوقت دون التجارة ونحوها التي لا وقت معين لها تحكم .
( 1 ) بتقريب : انه لا يصدق عليه العنوان المأخوذ في دليل وجوب التمام وفيه تأمل .
( 2 ) بتقريب : عدم صدق العنوان عليهم على نحو يكون السفر عملا لهم واستدل على المدعى بما رواه محمد بن جزك قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام ان لي جمالا ولي قوام عليها ولست اخرج فيها الا في طريق مكة لرغبتي في الحج أو في الندرة إلى بعض المواضع فما يجب علي إذا أنا خرجت معهم أن اعمل أيجب علي التقصير في الصلاة والصيام في السفر أو التمام ؟ فوقع عليه السلام :
إذا كنت لا تلزمها ولا تخرج معها في كل سفر الا إلى مكة فعليك تقصير وافطار « 1 » .
والذي يختلج بالبال أن يقال : ان مقتضى حديث زرارة ان السفر إذا كان شغلا بنحو المزاولة يكفي تحقق الموضوع وترتب الحكم عليه ولو كان هذا السفر في كل سنة مرة واحدة .
ويستفاد من حديث هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : المكاري
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 12 من أبواب صلاة المسافر الحديث : 4