اشكال ( 1 )
[ السادس : أن لا يكون ممن بيته معه كأهل البوادي من العرب والعجم الذين لا مسكن لهم معين من الأرض ]
السادس : أن لا يكون ممن بيته معه كاهل البوادي من العرب والعجم الذين لا مسكن لهم معين من الأرض بل يتبعون العشب والماء أينما كانا ومعهم بيوتهم فان هؤلاء يتمون صلاتهم وتكون
شرح
سألته عن حد المكاري الذي يصوم ويتم قال : أيما مكار أقام في منزله أو في البلد الذي يدخل أقل من مقام عشرة أيام وجب عليه الصيام والتمام ابدا وان كان مقامه في منزله أو في البلد الذي يدخله أكثر من عشرة أيام فعليه التقصير والافطار « 1 » .
وهذه الرواية ضعيفة بالارسال مضافا إلى كون ابن مرار في السند وهو لم يوثق أضف إلى ذلك ان مفاد الرواية ينافي مدعى القوم فان الشرط المأخوذ فيها الإقامة أكثر من عشرة أيام .
واستدل على المدعى بما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : المكاري إذا لم يستقر في منزله الا خمسة أيام أو أقل قصر في سفره بالنهار وأتم صلاة الليل وعليه صيام شهر رمضان فإن كان له مقام في البلد الذي يذهب اليه عشرة أيام أو أكثر وينصرف إلى منزله ويكون له مقام عشرة أيام أو أكثر قصر في سفره وأفطر « 2 » .
والظاهر أن هذه الرواية تامة سندا لصحة اسناد الصدوق إلى ابن سنان ولكن من حيث الدلالة لا تنطبق على المدعى فان المستفاد من الخبر ان الشرط مركب من إقامة عشرة أيام في البلد الذي يذهب اليه وإقامة عشرة أيام في منزله عند الانصراف فلاحظ فلو ثبت المدعى باجماع تعبدي والا فيشكل الجزم بالحكم بهذه التقريبات .
( 1 ) لعدم الدليل عليه واختصاصه به .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 12 من أبواب صلاة المسافر الحديث : 1
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 5