أم لغايته كالسفر لقتل النفس المحترمة أم للسرقة أم للزنى أم لإعانة الظالم ونحو ذلك ( 1 ) ويلحق به ما إذا كانت الغاية من السفر ترك واجب كما إذا كان مديونا وسافر مع مطالبة الدائن وامكان الأداء في الحضر دون السفر فإنه يجب فيه التمام ان كان السفر بقصد التوسل إلى
شرح
( 1 ) هذا هو القسم الثالث من الأقسام الخمسة والظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في قدحه في الترخص ويدل عليه من النصوص ما رواه عبيد بن زرارة وما رواه ابن بكير وما أرسله ابن أبي عمير « 1 » .
ويدل على المدعى ما رواه أبو سعيد الخراساني قال : دخل رجلان على أبي الحسن الرضا عليه السلام بخراسان فسألاه عن التقصير فقال : لأحدهما وجب عليك التقصير لأنك قصدتني وقال للاخر وجب عليك التمام لأنك قصدت السلطان « 2 » .
وأيضا يدل عليه ما رواه إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه قال : سبعة لا يقصرون الصلاة إلى أن قال : والرجل يطلب الصيد يريد به لهوا لدنيا والمحارب الذي يقطع السبيل « 3 » بل يدل عليه ما رواه عمار بن مروان « 4 » .
ويؤيد المدعى ما رواه حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قول اللّه عز وجل« فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ »قال : الباغي الصيد والعادي السارق وليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرا إليها هي عليهما حرام ليس كما هي على المسلمين وليس لهما أن يقصرا في الصلاة « 5 » .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 484 و 485
( 2 ) الوسائل الباب 8 من أبواب صلاة المسافر الحديث : 6
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 5
( 4 ) لاحظ ص : 483
( 5 ) الوسائل الباب 8 من أبواب صلاة المسافر الحديث : 2