تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩
أظهرهما القصر ( 1 ) نعم إذا سافر على دابة مغصوبة بقصد الفرار بها عن المالك أتم ( 2 ) .
شرح
( 1 ) هذا هو القسم الثاني من الاقسام المذكورة في كلامنا وتقريب الاستدلال على المدعى ان المستفاد من الدليل ان الموضوع للحكم الطي المحرم وبعبارة أخرى : إذا كان طي الطريق بما هو حراما يكون موضوعا للتمام وفي المقام عنوان الغصب موضوع للحرمة . ويرد عليه : بأنه ما الفرق بين المقام والموارد التي حكم فيها قبلا بوجوب التمام كما لو كان السفر مضرا أو ممنوعا من قبل الوالدين أو الزوج أو تركه موردا للنذر فان حرمة العارضة بالعنوان الثانوي ان لم يكن كافيا فكيف حكم هناك بالتمام وان كان كافيا فما وجه الجزم بالعدم في المقام والمقامان من باب واحد . ولا يبعد أن يقال : ان مقتضى اطلاق الدليل شموله لجميع الموارد بلا تفرقة ان قلت : السفر عبارة عن الابتعاد عن الوطن وهذا أمر يحصل بالخطوات والطي لا نفسه ، قلت : عليه لا أثر لان يكون نفس الطي حراما لا بالعنوان الثانوي ولا بالعنوان الأولي . مضافا إلى أن هذا خلاف المستفاد من الأدلة ويظهر من المحقق الهمداني قدس سره : الفرق بين المشي في الأرض المغصوبة وطي الطريق مع الدابة المغصوبة بالالتزام بالحكم في الأول دون الثاني بدعوى انصراف الدليل عن مثل الركوب على الدابة أو حمل شيء مغصوب معه ولا يبعد الانصراف المدعى عن بعض أفراده فان مقتضى الانصاف عدم شمول الدليل لحمل الشيء المغصوب معه فلاحظ . ( 2 ) لتحقق موضوع وجوب التمام لصدق كون الغاية الحرام .