[ مسائل في منافيات الصلاة ]
[ مسألة 198 : إذا شك بعد السلام في أنه أحدث في أثناء الصلاة أو فعل ما يوجب بطلانها بنى على العدم ]
( مسألة 198 ) : إذا شك بعد السلام في أنه أحدث في أثناء الصلاة أو فعل ما يوجب بطلانها بنى على العدم ( 1 ) .
[ مسألة 199 : إذا علم أنه نام اختيارا وشك في أنه أتم الصلاة ثم نام أو نام في أثنائها غفلة عن كونه في الصلاة ]
( مسألة 199 ) : إذا علم أنه نام اختيارا وشك في أنه أتم الصلاة ثم نام أو نام في أثنائها غفلة عن كونه في الصلاة بنى على صحة الصلاة ( 2 ) وأما إذا احتمل ان نومه كان عن عمد وابطالا منه للصلاة فالظاهر وجوب الإعادة ( 3 ) وكذلك إذا علم أنه غلبه النوم قهرا وشك في أنه
شرح
يكون الواقع على حاله فلو ترك التقية وأتى بالتكليف الأولي فلا اشكال في الصحة كما هو ظاهر واما ان كان موجبا لانقلاب الحكم الواقعي الأولي إلى حكم آخر موافق للتقية وفي هذا الفرض اما يكون الانقلاب على نحو الاطلاق واما يكون في خصوص ما يكون التقية شرطا أو جزءا فإن كان على نحو الاطلاق فلا يكون الاتيان بمتعلق الامر الأولي مجزيا لفرض انقلاب الواقع وان لم يكن كذلك فلا بد من التفصيل ولا يبعد أن يكون في المقام الحكم الواقعي محفوظا لعدم لزوم قول آمين عندهم وبعبارة أخرى لا يكون جزءا أو شرطا عندهم .
( 1 ) لاستصحاب عدم تحقق الحدث ولا مانع من جريان قاعدة الفراغ أيضا فان جريانها لا يختص بمورد الشك في فقدان الجزء أو الشرط بل تجري فيما يكون الشك في وجود المانع مضافا إلى أن المانع مرجعه إلى اشتراط الواجب بعدمه فلاحظ .
( 2 ) لقاعدة الفراغ المقتضية للصحة .
( 3 ) إذ لو احتمل رفع اليد عن الصلاة عمدا ولم يتمها اختيارا لا تجري القاعدة إذ القاعدة لا تجري في احتمال المصادفات الاتفاقية وان شئت قلت : ان قاعدة الفراغ امارة وانما تجري لدفع الغفلة والاشتباه وأما مع احتمال تعمد الابطال أو احراز