تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩
. . . . . . . . . .
شرح
يجب عليه التمام أيضا . الثاني : ان لازم عموم المنزلة وجوب الاتمام عليه لو مر على المحل الذي أقام فيه دفعة واحدة ولم يلتزم بذلك فقيه . ويمكن الجواب عن هذا الاشكال ان المقيم منزل منزلة الأهل لا محل الإقامة منزلة الوطن ومن الواضح ان الحكم دائر مدار العنوان المأخوذ في الموضوع حدوثا وبقاء والمقيم بعد خروجه من محل إقامته يزول عنه العنوان . وان شئت قلت : ان المشتق حقيقة في المتلبس ومجاز في المنقضى عنه المبدأ . أضف إلى ذلك أنه كما أن المتوطن لو أعرض عن وطنه يزول عنه حكم المتوطن كذلك المقيم لو خرج عن محل الإقامة يزول عنه الحكم فلاحظ . الثالث : ما أفاده سيدا المستمسك قدس سره وهو ان الرواية صريحة في أن محل الإقامة بمزلة الوطن إذا سافر عنه قصر وإذا رجع اليه أتم ولم يلتزم به أحد . وهذا يوهن دلالة الرواية فيرد علمها إلى أهلها والتفكيك في الحجية بين دلالاتها بحيث ينفع المقام بعيد عن المذاق العرفي . وفيه أولا : ان التفكيك بين الدلالات ليس أمرا عزيزا وظواهر الألفاظ حجة ما دام لم يقم على خلافها دليل مضافا إلى أنه يمكن حمل جملات الرواية على محامل ذكرها في الوافي بأن نقول : يجب التمام ان قدم مكة للإقامة عشرة أيام ويجب التقصير إذا خرج إلى منى لذهابه إلى عرفات وانما يتم إذا زار البيت لان التمام أفضل في مكة وانما أتم إذا خرج إلى منى لأنه قصد الإقامة في مكة ومنى من مكة أقلّ من بريد فتدل الرواية على أن إرادة ما دون المسافة لا ينافي عزم الإقامة فيمكن دفع اشكال الدلالة بهذا الطريق . وفي الرواية اشكال من حيث السند فان اسناد الشيخ إلى حماد بن عيسى