[ مسألة 403 : إذا تردد في الأثناء ثم عاد إلى الجزم ]
( مسألة 403 ) : إذا تردد في الأثناء ثم عاد إلى الجزم فإن كان ما بقي مسافة ولو ملفقة وشرع في السير قصر ( 1 ) والا أتم صلاته ( 2 ) .
نعم إذا كان تردده بعد بلوغ أربعة فراسخ وكان عازما على الرجوع قبل العشرة قصر ( 3 ) .
[ الثالث : أن لا يكون ناويا في أول السفر إقامة عشرة أيام قبل بلوغ المسافة ]
الثالث : أن لا يكون ناويا في أول السفر إقامة عشرة أيام قبل بلوغ المسافة ( 4 ) .
شرح
الجامع .
الرابع : انه لو فرض الاجمال في المستفاد من النصوص كفى صدق المسافر في جوب القصر كما قلنا سابقا فان المستفاد من النصوص ان المسافر يقصر صلاته في السفر الا المغرب فلاحظ ويؤيد المدعى حديثا المروزي وإسحاق بن عمار « 1 » .
( 1 ) لتحقق الموضوع بلا اشكال .
( 2 ) بدعوى ان المستفاد من الدليل طي المسافة مع القصد بنحو الاتصال وعدم تخلل الترديد ويترتب عليه انه لا أثر لما بطل بالترديد .
وبعبارة أخرى : السفر الموضوع لوجوب القصر مشروط باستمرار القصد والمفروض زوال الاستمرار فلا بد من تحقق الموضوع ثانيا كي يترتب عليه الحكم فلاحظ .
( 3 ) كما هو ظاهر لتمامية موضوع وجوب القصر فيجب .
( 4 ) كما نقل عن الذخيرة انه لا اعرف فيه خلافا ونقل عن المدارك : انه لا خلاف في أنه قاطع للسفر ولكن الاجماع في أمثال المقام لا يكون حجة فكيف بعدم الخلاف نعم لا يخلو عن التأييد .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 473 و 453