تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
والأحوط لزوما إعادة ما صلاة قصرا ( 1 ) .
شرح
فضعيفة سندا بسليمان فلا اعتبار بها وعليه لا وجه للدقة في مفادها فالعمدة الرواية الأولى . لكن أورد فيها بأن المستفاد منها ان بلوغ المسافة شرط متأخر لصحة القصر وهو خلاف المشهور ومعارض بما رواه زرارة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يخرج مع القوم في السفر يريده فدخل عليه الوقت وقد خرج من القرية على فرسخين فصلوا وانصرف بعضهم في حاجة فلم يقض له الخروج ما يصنع بالصلاة التي كان صلاها ركعتين ؟ قال : تمت صلاته ولا يعيد « 1 » . وفيه انه على فرض رفع اليد عنها من هذه الجهة لا وجه لإسقاطها بالكلية فان وجوب التمام بعد الرجوع عن الاستمرار في السفر مستفاد من الحديث ولا معارض له بالنسبة إلى تلك الجهة فلا بد من العلاج بالنسبة إلى صحة القصر وعدمها فانتظر . ( 1 ) المشهور فيما بين القوم عدم وجوب الإعادة في الوقت وعدم وجوب القضاء خارجه ونسب إلى الشيخ التفصيل بين الإعادة في الوقت وعدم القضاء خارجه فيقع الكلام في أن مقتضى القاعدة الذهاب إلى مذهب المشهور أو اختيار العكس ووجوب الإعادة مطلقا أو اختيار قول الشيخ . وبدل على القول المشهور ما رواه زرارة « 2 » فان المستفاد من هذه الرواية عدم وجوب الإعادة وعدم وجوبها اما يشمل عدم وجوب القضاء بالاطلاق واما يدل عليه بالأولوية ويعارض هذه الرواية ما رواه أبو ولاد « 3 » وهذه الرواية اما تشمل وجوب الإعادة بالاطلاق أو بالأولوية وحمل هذه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 23 من أبواب صلاة المسافر الحديث : 1 ( 2 ) مر آنفا ( 3 ) لاحظ ص : 473
مباني منهاج الصالحين — صفحة 474 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى