تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢

[ مسألة 401 : الظاهر وجوب القصر في السفر غير الاختياري ]

( مسألة 401 ) : الظاهر وجوب القصر في السفر غير الاختياري كما إذا القى في قطار أو سفينة بقصد ايصاله إلى نهاية مسافة وهو يعلم ببلوغه المسافة ( 1 ) .

[ الثاني : استمرار القصد ]

الثاني : استمرار القصد فإذا عدل قبل بلوغ الأربعة إلى قصد الرجوع
شرح
( 1 ) يظهر من كلماتهم في هذا المقام التسالم على وجوب الالحاق والقصر فان تم اجماع تعبدي كاشف والا ففيه اشكال قوي إذ من الظاهر أنه لم يقصد السير وليس قاصدا له نعم هو عالم به وأظهر في الاشكال من الأسير في أيدي القاهرين عليه ما إذا لم يمكن قصد أصلا كما لو كان سيره بأمر سماوي كما لو دخل في سفينة مربوطة في ساحل البحر متصل ببلدة بقصد التفرج أو اخذ متاع مثلا فاخذها الريح وعلم بمقتضى العادة انها لا تقف الا بعد قطع المسافة فان الفرق بين الموردين بما ربما يقال : في الفرض الأول ان علمه بإرادة القاهر يجعله في حكم المريد والقاصد بخلاف الفرض الثاني حيث إنه ليس قصد من أحد ولا إرادة بلا فارق . واستدل على المدعى في مصباح الفقيه بما دل على أن الصلاة في السفر ركعتان الا المغرب وعن المستند انه استند في الحكم باطلاق الآية والرواية فان مقتضاهما وجوب القصر على المسافر وهذا يصدق عليه العنوان . وفيه انه لا وجه لهذا الاستدلال إذ الاطلاق بعد تقييده بالمقيد - كما هو المفروض - لا يبقى له مجال ولا موضوع له كما هو المقرر وأما الاستدلال بأن المراد من القصد أعم من العلم ففيه انه خلاف الظاهر وانه خلاف ما استفيد من النص لاحظ ما رواه عمار « 1 » وأما حديث محمد بن اسلم « 2 » فهو ضعيف سندا .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 466 ( 2 ) لاحظ ص : 454