ولكن لا يجب الاخبار ( 1 ) وإذا علم في الأثناء قصد المتبوع فإن كان الباقي مسافة ولو ملفقة قصر ( 2 ) والا بقي على التمام ( 3 ) .
[ مسألة 400 : إذا كان التابع عازما على مفارقة المتبوع قبل بلوغ المسافة أو مترددا في ذلك ]
( مسألة 400 ) : إذا كان التابع عازما على مفارقة المتبوع قبل بلوغ المسافة أو مترددا في ذلك بقي على التمام وكذا إذا كان عازما على المفارقة على تقدير حصول أمر محتمل الحصول سواء كان له دخل في حصول المقتضي للسفر مثل الطلاق أو العتق أم كان مانعا أو شرطا في السفر مع تحقق المقتضي له فإذا قصد المسافة واحتمل احتمالا عقلائيا حدوث مانع عن سفره أتم صلاته وان انكشف بعد ذلك عدم المانع ( 4 ) .
شرح
وجوب التمام مضافا إلى أن مقتضى الاستصحاب عدم كون المتبوع قاصدا للمسافة أو عدم كون مقصده مسافة .
أضف إلى ذلك ان غاية الأمر وجوب الاحتياط فلا وجه للزوم الاستخبار وأما الثاني فلا دليل عليه ومجرد احتمال موهوم ومورد للبراءة فلاحظ .
( 1 ) لعدم دليل على الوجوب .
( 2 ) لتحقق الموضوع .
( 3 ) إذ المفروض تردده أولا وعدم قصده المسافة كما أن المفروض ان الباقي لا يكون مسافة بعد العلم وبعبارة أخرى : التردد في العنوان ينافي تحقق قصد المسافة وان شئت قلت : ان المستفاد من الدليل كحديث عمار ان الشرط لوجوب القصر قصد مسافة معينة ومع الشك لا يتحقق الموضوع .
( 4 ) لعدم تحقق موضوع القصر .