تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
أو تردد في ذلك وجب التمام ( 1 ) .
شرح
( 1 ) عن الحدائق انه نسبه إلى الأصحاب أولا وادعى اتفاقهم عليه ثانيا وعن المستند نفى الخلاف فيه واستدل عليه برواية أبي ولاد قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : اني كنت خرجت من الكوفة في سفينة إلى قصر ابن هبيرة وهو من الكوفة على نحو من عشرين فرسخا في الماء فسرت يومي ذلك اقصر الصلاة ثم بدا لي في الليل الرجوع إلى الكوفة فلم أدر أصلي في رجوعي بتقصير أم بتمام وكيف كان ينبغي أن أصنع ؟ فقال : ان كنت سرت في يومك الذي خرجت فيه بريدا فكان عليك حين رجعت أن تصلي بالتقصير لأنك كنت مسافرا إلى أن تصير إلى منزلك قال : وان كنت لم تسر في يومك الذي خرجت فيه بريدا فان عليك أن تقضي كل صلاة صليتها في يومك ذلك بالتقصير بتمام من قبل أن تؤم من مكانك ذلك لأنك لم تبلغ الموضع الذي يجوز فيه التقصير حتى رجعت فوجب عليك قضاء ما قصرت وعليك إذا رجعت أن تتم الصلاة حتى تصير إلى منزلك « 1 » فان هذه الرواية تدل على المدعى بوضوح . ويؤيد المدعى رواية محمد بن أسلم « 2 » وانما عبرنا بالتأييد لضعف سندها بمحمد بن أسلم وأما رواية سليمان بن حفص المروزي قال : قال الفقيه عليه السلام التقصير في الصلاة بريد ان أو بريد ذاهبا وجائيا والبريد ستة أميال وهو فرسخان والتقصير في أربعة فراسخ فإذا خرج الرجل من منزله يريد اثنى عشر ميلا وذلك أربعة فراسخ ثم بلغ فرسخين ونيته الرجوع أو فرسخين آخرين قصر وان رجع عما نوى عند بلوغ فرسخين وأراد المقام فعليه التمام وان كان قصر ثم رجع عن نيته أعاد الصلاة « 3 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 5 من أبواب صلاة المسافر ( 2 ) لاحظ ص : 454 ( 3 ) الوسائل الباب 2 من أبواب صلاة المسافر الحديث : 4