وان سلك الأقرب أتم ( 1 ) وكذا إذا ذهب من الابعد ورجع من الأقرب أو بالعكس ( 2 ) .
[ مسألة 393 ) : إذا كان الذهاب خمسة فراسخ والإياب ثلاثة لم يقصر ]
( مسألة 393 ) : إذا كان الذهاب خمسة فراسخ والاياب ثلاثة لم يقصر وكذا في جميع صور التلفيق الا إذا كان الذهاب أربعة فما زاد أو الاياب كذلك ( 3 ) .
شرح
( 1 ) كما هو ظاهر .
( 2 ) كما هو ظاهر فان الحكم تابع لوجود الموضوع .
( 3 ) ربما يقال : بكفاية التلفيق على الاطلاق والوجه فيه التعليل المذكور في بعض النصوص لاحظ ما رواه محمد بن مسلم « 1 » فان المستفاد من هذه الرواية بلحاظ العلة المذكورة فيها ان الميزان بالسفر الشاغل لليوم بلا فرق بين مصاديقه .
ولا يخفى ان سند الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال ضعيف - على ما ذكره الحاجيانى - ولاحظ حديث صدوق « 2 » .
بتقريب ان المستفاد من الحديثين وأمثالهما بالنظر العرفي ان الميزان في تحقق السفر ثمانية فراسخ غاية الأمر قد علل الاكتفاء بالأربع بأن المجموع من الذهاب والاياب ثمانية فراسخ .
وبعبارة أخرى : المستفاد من النصوص ان الموضوع للقصر ثمانية فراسخ وانما يكتفى بأربعة لأنه بالمجموع من الذهاب والاياب يتحقق الموضوع .
لكن الحق ان المرجع النصوص الدالة على اشتراط السفر بكونه ثمانية
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 452
( 2 ) لاحظ ص : 452