تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
وان سلك الأقرب أتم ( 1 ) وكذا إذا ذهب من الابعد ورجع من الأقرب أو بالعكس ( 2 ) .

[ مسألة 393 ) : إذا كان الذهاب خمسة فراسخ والإياب ثلاثة لم يقصر ]

( مسألة 393 ) : إذا كان الذهاب خمسة فراسخ والاياب ثلاثة لم يقصر وكذا في جميع صور التلفيق الا إذا كان الذهاب أربعة فما زاد أو الاياب كذلك ( 3 ) .
شرح
( 1 ) كما هو ظاهر . ( 2 ) كما هو ظاهر فان الحكم تابع لوجود الموضوع . ( 3 ) ربما يقال : بكفاية التلفيق على الاطلاق والوجه فيه التعليل المذكور في بعض النصوص لاحظ ما رواه محمد بن مسلم « 1 » فان المستفاد من هذه الرواية بلحاظ العلة المذكورة فيها ان الميزان بالسفر الشاغل لليوم بلا فرق بين مصاديقه . ولا يخفى ان سند الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال ضعيف - على ما ذكره الحاجيانى - ولاحظ حديث صدوق « 2 » . بتقريب ان المستفاد من الحديثين وأمثالهما بالنظر العرفي ان الميزان في تحقق السفر ثمانية فراسخ غاية الأمر قد علل الاكتفاء بالأربع بأن المجموع من الذهاب والاياب ثمانية فراسخ . وبعبارة أخرى : المستفاد من النصوص ان الموضوع للقصر ثمانية فراسخ وانما يكتفى بأربعة لأنه بالمجموع من الذهاب والاياب يتحقق الموضوع . لكن الحق ان المرجع النصوص الدالة على اشتراط السفر بكونه ثمانية
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 452 ( 2 ) لاحظ ص : 452