تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
في مقدار المسافة شرعا وجب عليه اما الرجوع إلى المجتهد والعمل على فتواه أو الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام ( 1 ) وإذا اقتصر على أحدهما وانكشف مطابقته للواقع أجزأه ( 2 ) .

[ مسألة 390 : إذا اعتقد كون ما قصده مسافة فقصر فظهر عدمه أعاد ]

( مسألة 390 ) : إذا اعتقد كون ما قصده مسافة فقصر فظهر عدمه أعاد ( 3 ) وكذا إذا اعتقد عدم كونه مسافة فأتم ثم ظهر كونه مسافة ( 4 ) .

[ مسألة 391 : إذا شك في كونه مسافة أو اعتقد العدم وظهر في أثناء السير كونه مسافة قصر ]

( مسألة 391 ) : إذا شك في كونه مسافة أو اعتقد العدم وظهر في أثناء السير كونه مسافة قصر وان لم يكن الباقي مسافة ( 5 ) .

[ مسألة 392 : إذا كان للبلد طريقان والأبعد منهما مسافة دون الأقرب ]

( مسألة 392 ) : إذا كان للبلد طريقان والأبعد منهما مسافة دون الأقرب فان سلك الا بعد قصر ( 6 ) .
شرح
الفحص فيها ولا مجال لقاعدة الاشتغال مع وجود الأصل نعم مع العلم الإجمالي بالمخالفة يمنع عن جريان الأصل كما هو المقرر . ( 1 ) فان وظيفة العامي في الشبهات الحكمية اما التقليد أو الاحتياط . ( 2 ) لانطباق المأمور به على المأتي به واقعا المقتضى للاجزاء عقلا . ( 3 ) إذ الاجزاء يحتاج إلي الدليل ولا وجه له في المقام فإنه أمر خيالي لا واقع له والامر ظاهر . ( 4 ) الكلام فيه هو الكلام . ( 5 ) لتحقق الموضوع واقعا والمفروض انه قصده ومقتضى اطلاق الدليل عدم الفرق بين صورة العلم بالموضوع والجهل به بسيطا ومركبا فلاحظ والحاصل ان المفروض تحقق المسافة والمكلف قصدها وليس مفاد الأدلة أزيد من ذلك . ( 6 ) لتحقق الموضوع على الفرض .
مباني منهاج الصالحين — صفحة 464 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى