عادلا ( 1 ) وإذا تعارضت البينتان أو الخبران تساقطتا ( 2 ) ووجب التمام ( 3 ) ولا يجب الاختيار إذا لزم منه الحرج ( 4 ) بل مطلقا ( 5 ) وإذا شك العامي
شرح
أو رضيعتك والأشياء كلها علي هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة « 1 » .
بتقريب : ان المستفاد من هذا الحديث ان الحجة اما العلم أو البينة فلا اعتبار بقول العدل الواحد .
ويرد عليه أولا ان الرواية ضعيفة سندا وثانيا : ان البينة ليس تعدد العدل داخلا في معناها بل المراد منها مطلق الدليل المعتبر وعليه يكون قول العدل الواحد حجة للسيرة العقلائية على العمل به غير المردوعة .
( 1 ) لاعتباره عند العقلاء فلاحظ .
( 2 ) فان التساقط اثر التعارض وعن المحقق قدس سره : تقديم بينة الاثبات لان شهادة النفي غير مسموعة .
ولا وجه لهذه الدعوى فان مقتضى اطلاق دليل الاعتبار عدم الفرق نعم الظاهر أنه لا مجال للمعارضة إذا كان شهادة النفي أو الاثبات مستندة إلى الاستصحاب إذ البينة مقدمة على الأصل ومع اعتبار البينة المستندة إلى الحس كيف يمكن أن يشهد المخالف بالخلاف والحال ان مقتضى اعتبار البينة سقوط الاستصحاب عن الاعتبار .
بل يمكن أن يقال : ان الشهادة المستندة إلى اليد وأمثالها لا يقاوم الشهادة عن الحس والتفصيل موكول إلى محل آخر .
( 3 ) للاستصحاب .
( 4 ) فان الحرج يرفع الالزام .
( 5 ) فان الظاهر أنه لا وجه للوجوب إذ المفروض ان الشبهة موضوعية ولا يجب
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 4 من أبواب ما يكتسب به الحديث : 4