تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨

[ مسألة 395 : لا يعتبر توالى السير على النحو المتعارف ]

( مسألة 395 ) : لا يعتبر توالى السير على النحو المتعارف بل يكفي قصد السفر في المسافة المذكورة ولو في أيام كثيرة ( 1 ) ما لم يخرج عن صدق السفر عرفا ( 2 ) .

[ مسألة 396 : يجب القصر في المسافة المستديرة ويكون الذهاب فيها إلى منتصف الدائرة والإياب منه إلى البلد ]

( مسألة 396 ) : يجب القصر في المسافة المستديرة ويكون الذهاب فيها إلى منتصف الدائرة والاياب منه إلى البلد ( 3 ) .
شرح
الفرق بين الكبير والصغير . ويدل على المدعى أيضا ما رواه حماد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : المسافر يقصر حتى يدخل المصر « 1 » . وما رواه أيضا عن رجل عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يخرج مسافرا قال : يقصر إذا خرج من البيوت « 2 » . وما رواه غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه أنه كان يقصر الصلاة حين يخرج من الكوفة في أول صلاة تحضره « 3 » . فإنه لا ريب في أن المستفاد من هذه النصوص ان الميزان هو البلد بلا فرق بين مصاديقه . ( 1 ) لإطلاق الدليل ومعه لا وجه للتقييد . ( 2 ) لعدم تحقق الموضوع ولكن الاشكال في عدم الصدق ومع الشك في الصدق لا بد من العمل على طبق استصحاب الحالة السابقة على القول بجريانه والا فلا بد من العمل على طبق مقتضى العلم الإجمالي . ( 3 ) لا يخفى ان المعيار في الذهاب التباعد عن مبدأ السير وهو موجود في ما
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 8 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 9 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 5