[ مسألة 394 : مبدأ حساب المسافة من سور البلد ومنتهى البيوت فيما لا سور له ]
( مسألة 394 ) : مبدأ حساب المسافة من سور البلد ومنتهى البيوت فيما لا سور له ( 1 ) .
شرح
فراسخ ذهابا أو أربعة فراسخ ذهابا وأربعة فراسخ ايابا وان شئت قلت : مقتضى القاعدة حمل الأخبار المطلقة على المقيدة فالحق ما أفاده في المتن فلاحظ .
( 1 ) كون الميزان سور البلد نسب إلى غير واحد - كما في بعض الكلمات - والظاهر أن ما أفاده في المتن مطابق مع الفهم العرفي من النصوص بل صرح في بعض لاحظ ما رواه زرارة قال : وسأل محمد بن مسلم أبا عبد اللّه عليه السلام فقال له : الرجل يريد السفر متى يقصر قال : إذا توارى من البيوت « 1 » .
وبعبارة أخرى : ان الفهم العرفي هذا المعنى من النصوص غير قابل للإنكار وعن الكفاية : نفى البعد عن كون المبدأ مبدأ سيره بقصد السفر ولعله ناظر إلى ما ذكر فيه لفظ المنزل كحديث عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يخرج في حاجة فيسير خمسة فراسخ أو ستة فراسخ ويأتي قرية فينزل فيها ثم يخرج منها فيسير خمسة فراسخ أخرى أو ستة فراسخ لا يجوز ذلك ثم ينزل في ذلك الموضع قال : لا يكون مسافرا حتى يسير من منزله أو قريته ثمانية فراسخ فليتم الصلاة « 2 » .
وحديث : صفوان قال : سألت الرضا عليه السلام عن رجل خرج من بغداد يريد أن يلحق رجلا على رأس ميل فلم يزل يتبعه حتى بلغ النهروان وهي أربعة فراسخ من بغداد أيفطر إذا أراد الرجوع ويقصر ؟ قال : لا يقصر ولا يفطر لأنه خرج من منزله وليس يريد السفر ثمانية فراسخ انما خرج يريد أن يلحق صاحبه في بعض الطريق فتمادى به السير إلى الموضع الذي بلغه ولو أنه خرج من منزله يريد
هامش
( 1 ) روضة المتقين ج 2 ص 612
( 2 ) الوسائل الباب : 4 من أبواب صلاة المسافر الحديث : 3