. . . . . . . . . .
شرح
عليه السلام قال : عشر ركعات : ركعتان من الظهر وركعتان من العصر وركعتا الصبح وركعتا المغرب وركعتا العشاء الآخرة لا يجوز الوهم فيهن من وهم في شيء منهن استقبل الصلاة استقبالا وهي الصلاة التي فرضها اللّه عز وجل على المؤمنين في القرآن وفوض إلى محمد صلى اللّه عليه وآله فزاد النبي في الصلاة سبع ركعات وهي سنة ليس فيهن قراءة انما هو تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء والوهم انما يكون فيهن فزاد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله في صلاة المقيم غير المسافر ركعتين في الظهر والعصر والعشاء الآخرة وركعة في المغرب للمقيم والمسافر « 1 » وما رواه زرارة ومحمد بن مسلم « 2 » ان وجوب التمام حكم الحاضر أو المقيم فكيف يمكن التمسك بالعام مع عدم احراز الموضوع فالقاعدة تقتضي في مورد الشك الجمع قضاء للعلم الإجمالي .
قلت : المستفاد من احدى الروايتين وجوب التمام على الحاضر ولا ينافي اثبات التمام لكلي المكلف غير المسافر والمستفاد من الرواية الأخرى ان حكم التمام لغير المسافر ومع اجمال مفهوم المسافر ودورانه بين الأقل والأكثر يؤخذ باطلاق رواية فضيل المتقدمة الدالة على وجوب التمام على كل مكلف .
ولنا أن نقول : ان المستفاد من مجموع النصوص ان الموضوع للتمام من لا يكون مسافرا سفرا خاصا .
وبعبارة أخرى : ذكر الإقامة في بعض النصوص والحضور في بعض آخر ليس لأجل خصوصية بل من باب نفى عنوان المسافر .
ويؤيد المدعى - ان لم يدل عليه - ان الدليل دل على وجوب التمام على
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 12
( 2 ) لاحظ ص : 444