تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩
بذراع اليد ( 1 ) وهو من المرفق إلى طرف الأصابع ( 2 ) فتكون المسافة أربعا وأربعين كيلومترا تقريبا ( 3 ) .

[ مسألة 388 : إذا نقصت المسافة عن ذلك ولو يسيرا بقي على التمام ]

( مسألة 388 ) : إذا نقصت المسافة عن ذلك ولو يسيرا بقي على التمام ( 4 ) وكذا إذا شك في بلوغها المقدار المذكور ( 5 ) .
شرح
وحديث عبد اللّه بن يحيى الكاهلي « 1 » . وحديث عيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال في التقصير : حده أربعة وعشرون ميلا « 2 » وحديث أبي اسامة « 3 » إلى غيرها . ( 1 ) هذا هو المشهور بين الأصحاب وعن المدارك والكفاية : انه مما قطع به الأصحاب وعن غير واحد انه المشهور بين اللغويين والعرف ولا ينافيه ما عن قدماء من أهل الهيئة انه ثلاثة آلاف ذراع لان الذراع عند القدماء اثنتان وثلاثون إصبعا والباقي يقولون أربع وعشرين إصبعا لثلاثة آلاف ذراع في كلمات القدماء هي أربعة آلاف في كلمات القوم ويدل على المدعى أن الفرسخ ثلاثة أميال عند الكل . ( 2 ) كما هو ظاهر لغة وعرفا . ( 3 ) فلاحظ . ( 4 ) لدوران الحكم مدار وجود الموضوع . ( 5 ) لاستصحاب عدم تحقق الموضوع لوجوب القصر فيجب التمام هذا في الشبهة الموضوعية وأما في الشبهة الحكمية فتقريب الاستدلال على وجوب التمام انه استفيد من الدليل ان كل مكلف يجب عليه التمام . والدليل ما رواه فضيل بن يسار قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول في حديث
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 448 ( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب صلاة المسافر الحديث : 14 ( 3 ) لاحظ ص : 453
مباني منهاج الصالحين — صفحة 459 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى