. . . . . . . . . .
شرح
وما رواه أبو اسامة زيد الشحام قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول :
يقصر الرجل الصلاة في مسيرة اثنى عشر ميلا « 1 » .
وما رواه إسماعيل بن الفضيل قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن التقصير فقال : في أربعة فراسخ « 2 » .
وما رواه أبو الجارود قال قلت : لأبي جعفر عليه السلام في كم التقصير ؟ فقال :
في بريد « 3 » .
وما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : التقصير في بريد والبريد أربعة فراسخ « 4 » .
وأيضا يدل على المدعى ما رواه إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن قوم خرجوا في سفر فلما انتهوا إلى الموضع الذي يجب عليهم فيه التقصير قصروا من الصلاة فلما صاروا على فرسخين أو على ثلاثة فراسخ أو على أربعة تخلف عنهم رجل لا يستقيم لهم سفرهم الا به فأقاموا ينتظرون مجيئه إليهم وهم لا يستقيم لهم السفر الا بمجيئه إليهم فأقاموا على ذلك أياما لا يدرون هل يمضون في سفرهم أو ينصرفون هل ينبغي لهم أن يتموا الصلاة أو يقيموا على تقصيرهم ؟
قال : ان كانوا بلغوا مسيرة أربعة فراسخ فليقيموا على تقصيرهم أقاموا أم انصرفوا وان كانوا ساروا أقل من أربعة فراسخ فليتموا الصلاة ( ما أقاموا فإذا انصرفوا ) قاموا أو انصرفوا فإذا مضوا فليقصروا « 5 » .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 3
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 5
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 6
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 10
( 5 ) الوسائل الباب 3 من أبواب صلاة المسافر الحديث : 10