. . . . . . . . . .
شرح
فقال : بريد ذاهب وبريد جائي « 1 » .
ومنها مرسلة الصدوق قال : وكان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله إذا أتى ذبابا قصر وذباب على بريد وانما فعل ذلك لأنه إذا رجع كان سفره بريدين ثمانية فراسخ « 2 » .
ومنها : ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن التقصير قال : في بريد قلت : بريد ؟ قال : انه ذهب بريدا ورجع بريدا فقد شغل يومه « 3 » .
ومنها : ما رواه الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون قال : انما وجبت الجمعة على من يكون على ( رأس ) فرسخين لا أكثر من ذلك لان ما تقصر فيه الصلاة بريد ان ذاهبا أو بريد ذاهبا وبريد جائيا والبريد أربعة فراسخ فوجبت الجمعة على من هو نصف البريد الذي يجب فيه التقصير وذلك لأنه يجيء فرسخين ويذهب فرسخين وذلك أربعة فراسخ وهو نصف طريق المسافر « 4 » .
وببركة هذه النصوص سيما رواية زرارة نجمع بين ما دل على أن القصر يشترط بتحقق ثمانية فراسخ وما دل على كفاية أربعة فراسخ في تحقق القصر لاحظ ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : التقصير في بريد والبريد أربع فراسخ « 5 » .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 14
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 15
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 9
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 18
( 5 ) نفس المصدر الحديث : 1