تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
أو ملفقة من أربعة ذهابا وأربعة ايابا ( 1 ) .
شرح
موافق مع قول بعض العامة وأما من حيث الأحدثية فما دل على أن الميزان يوم وليلة وما دل على أنها ثلاثة برد كلاهما عن الرضا عليه السلام فمقتضى القاعدة التساقط فيدور الامر بين القول بعدم اعتبار المسافة والقول بمقالة المشهور والالتزام بأحد الأقوال المخالفة أما القول الأول فهو خلاف الضرورة كما مر وأما القول الثالث فخلاف المتسالم بينهم مضافا إلى أنه لا وجه للترجيح وأما القول الثاني فهو مورد التسالم مضافا إلى أن السيرة الخارجية تدل على أنه الحق واللّه العالم . ( 1 ) قال في الحدائق : « اختلف الأصحاب فيما لو كانت المسافة أربعة فراسخ فصاعدا إلى ما دون الثمانية على أقوال : الأول وجوب التقصير إذا أراد الرجوع ليومه . الثاني : التقصير إذا أراد الرجوع والتخيير إذا لم يرد الرجوع ليومه . الثالث : القول السابق مع المنع عن التقصير في الصوم . الرابع : التخيير مع قصد الأربعة بشرط الرجوع ليومه . الخامس : القصر ان رجع قبل عشرة أيام . السادس : التخيير على الاطلاق . السابع : وجوب القصر مع قصد الأربعة على الاطلاق » . والعمدة النصوص الواردة في المقام وتدل على ما في المتن جملة من النصوص : منها : ما رواه معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : أدنى ما يقصر فيه المسافر الصلاة ؟ قال : بريد ذاهبا وبريد جائيا « 1 » . ومنها : ما رواه زرارة بن أعين قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن التقصير
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب صلاة المسافر الحديث : 2