ووضع سائر المساجد ( 1 ) والأحوط استحبابا أن يكون واجدا لجميع ما يعتبر في سجود الصلاة من الطهارة والاستقبال والستر وغير ذلك ( 2 ) والأقوى وجوب الذكر في كل واحد منهما والأحوط في صورته : بسم اللّه وباللّه السلام عليك أيها النّبيّ ورحمة اللّه وبركاته ( 3 ) .
شرح
ويلبسون والساجد في سجوده في عبادة اللّه عز وجل فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها الحديث « 1 » .
فان السؤال في هذه الرواية عن مطلق السجود ولا وجه لتقييده بسجود الصلاة بالخصوص مضافا إلى أن المستفاد من العلة المذكورة في الرواية عموم الحكم فلاحظ .
( 1 ) بتقريب انه مقتضى اطلاق حديث زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السلام :
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : السجود على سبعة أعظم : الجبهة واليدين والركبتين والابهامين من الرجلين وترغم بأنفك ارغاما أما الفرض فهذه السبعة وأما الارغام بالأنف فسنة من النبي صلى اللّه عليه وآله « 2 » .
( 2 ) مقتضى القاعدة الأولية من الأصل اللفظي والعملي عدم اشتراطه بما ذكر ولا اشكال في حسن الاحتياط .
( 3 ) قال في الحدائق : « المشهور وجوب الذكر فيهما وتردد المحقق فيه في الشرائع قال في المدارك : منشأ التردد اطلاق قوله عليه السلام : « فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما » إلى آخره .
وملخص الكلام في المقام في وجه التردد انه قد وردت جملة من النصوص
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب ما يسجد عليه الحديث : 1
( 2 ) الوسائل الباب 4 من أبواب السجود الحديث : 2