تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
بعد رفع الرأس من السجدة الثانية ( 1 ) ثم التسليم ( 2 ) والأحوط اختيار التشهد المتعارف ( 3 ) .
شرح
ومنها : ما رواه أبو بصير « 1 » ومنها : ما رواه الحسن الصيقل « 2 » ويعارضها ما رواه عمار « 3 » وحيث إن العامة قائلون بالتشهد - على ما في كتاب « الفقه على المذاهب الخمسة » فالترجيح مع رواية عمار فلاحظ والسيرة العملية جارية على الاتيان بالتشهد . ( 1 ) كما هو ظاهر نصوص الباب فلاحظ . ( 2 ) كما هو المشهور بناء على ما يشاهد في بعض كلمات بعض الأصحاب بل نقل عليه الاجماع وتدل عليه عدة نصوص لاحظ حديثي عبد اللّه بن سنان وأبي بصير « 4 » . ولا يخفى انه لا يعارض ما قدمناه عن عمار النصوص الدالة على وجوب السلام إذ رواية عمار تدل على وجوب التشهد والتشهد غير السلام كما هو ظاهر . ( 3 ) لا يخفى ان الخفيف ليس له اصطلاح خاص في كلام الشارع ولا يبعد أن يكون المراد به في لسان الروايات التشهد المتعارف في الصلاة فإنه خفيف بالنسبة إلى ما يتضمن المستحبات لكن الانصاف أن مقتضى الاطلاق التخيير بين أقسام الخفيف الا أن يقال : بأن المتبادر إلى الذهن من نصوص الباب ان الواجب هو التشهد المعهود الدائر في الصلاة .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 427 ( 2 ) لاحظ ص : 359 ( 3 ) لاحظ ص : 435 ( 4 ) لاحظ ص : 395