تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
وعدم الفصل بينهما بالمنافي ( 1 ) وإذا أخره عنها أو فصله بالمنافى لم تبطل صلاته ( 2 ) ولم يسقط وجوبه ( 3 ) بل لا تسقط فوريته أيضا على الأحوط ( 4 ) وإذا نسيه فذكر وهو في أثناء صلاة أخرى أتم صلاته وأتى به بعدها ( 5 ) .

[ مسألة 384 : سجود السهو سجدتان متواليتان ]

( مسألة 384 ) : سجود السهو سجدتان متواليتان ( 6 ) وتجب فيه
شرح
من النص الاتيان بالسجود فورا نظير قول القائل : إذا دخلت الدار فاسجد سجدة الشكر قبل أن تقعد فلاحظ . ( 1 ) قد ظهر الاشكال فيه مما ذكرنا فلاحظ . ( 2 ) لعدم المقتضي ومقتضى الأصل الأولي عدم الجزئية والشرطية والمستفاد من قوله عليه السلام : « هما المرغمتان » عدم ارتباطهما بأصل الصلاة بل وجوبهما مجازاة للمصلي لأجل سهوه فلاحظ . ( 3 ) على القول بالفورية يشكل الالتزام ببقاء الوجوب مع العصيان وعدم الاتيان به فورا لعدم الدليل على البقاء إذ حديث عمار « 1 » ناظر إلى صورة النسيان أما مع تعمد التأخير فلا يدل الحديث على بقاء الوجوب وأما استصحاب البقاء فمعارض باصالة عدم جعل الزائد كما هو المقرر . ( 4 ) على القول ببقاء الوجوب بعد العصيان لا وجه لوجوب المبادرة فلا تغفل . ( 5 ) إذ السجدة تتقوم بالسلام والسلام كلام الادمي فتبطل الصلاة به فلاحظ . ( 6 ) كما هو المستفاد من نصوص الباب فلاحظ .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 428