تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
الجلوس أو الجلوس في موضع القيام ( 1 ) .
شرح
هذا كله فيما لا يكون قابلا للتدارك وأما في صورة امكان التدارك فلا موضوع للنقصان نعم على القول بالوجوب لكل زيادة ونقيصة يجب الاتيان بهما للزيادة ولكن الاشكال في أصل المبنى . ( 1 ) انه من دين الإمامية على ما نقل عن بعض ونقل عن بعض ادعاء الاجماع عليه والعمدة النصوص ومما استدل عليه ما رواه معاوية بن عمار قال : سألته عن الرجل يسهو فيقوم في حال قعود أو يقعد في حال قيام قال : يسجد سجدتين بعد التسليم وهما المرغمتان ترغمان الشيطان « 1 » وهذه الرواية مخدوشة بالعبيدي . ومما استدل به على المدعى ما رواه عمار بن موسى قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن السهو ما تجب فيه سجدتا السهو ؟ قال : إذا أردت أن تقعد فقمت أو أردت أن تقوم فقعدت أو أردت أن تقرأ فسبحت أو أردت أن تسبح فقرأت فعليك سجدتا السهو وليس في شيء مما يتم به الصلاة سهو وعن الرجل إذا أراد أن يقعد فقام ثم ذكر من قبل أن يقوم شيئا أو يحدث شيئا فقال : ليس عليه سجدتا السهو حتى يتكلم بشيء وعن الرجل إذا سها في الصلاة فينسى أن يسجد سجدتي السهو قال : يسجد متى ذكر إلى أن قال : وعن الرجل يسهو في صلاته فلا يذكر حتى يصلي الفجر كيف يصنع ؟ قال : لا يسجد سجدتي السهو حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها الحديث « 2 » . وهذه الرواية تدل على المدعى بما في صدرها لكن ذيل الرواية يقتضي عدم الوجوب الا مع التكلم والا فمجرد القيام في محل القعود لا يوجب سجود السهو فعلى تقدير عدم اعتبار الرواية الأولى فلا مقتضي للوجوب وعلى تقدير اعتبارها
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 32 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث : 1 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2