والأحوط وجوبا سجود السهو لنسيان السجدة ( 1 ) وللقيام في موضع
شرح
أبي بصير قال : سألته عن الرجل ينسى أن يتشهد قال يسجد سجدتين يتشهد فيهما « 1 » .
( 1 ) المشهور على ما في بعض الكلمات - وجوبهما بل نقل عن جملة من الأعيان ادعاء الاجماع عليه لعموم وجوبهما لكل زيادة ونقيصة ولرواية جعفر بن بشير قال : سئل أحدهم عن رجل ذكر أنه لم يسجد في الركعتين الأولتين الا سجدة وهو في التشهد الأول قال : فليسجدها ثم لينهض وإذا ذكره وهو في التشهد الثاني قبل أن يسلم فليسجدها ثم يسلم ثم يسجد سجدتي السهو « 2 » .
وفيه ان الاجماع التعبدي غير متحقق وثبوت وجوبهما لكل زيادة ونقيصة محل الاشكال كما سيظهر ان شاء اللّه تعالى وأما حديث ابن بشير فمن حيث السند ضعيف بمحمد بن خالد .
ويدل على عدم الوجوب ما رواه عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال :
وسئل عن الرجل ينسى الركوع أو ينسى سجدة عليه سجدة السهو ؟ قال : « قد أتم الصلاة « 3 » .
فان مقتضي الاطلاق عدم الفرق بين كون التذكر في المحل والتذكر بعد فوات المحل وعدم امكان الالتزام بالصحة بالنسبة إلى الركوع الا فيما كان التذكر قبل فوات المحل لا يقتضي رفع اليد عن الاطلاق بالنسبة إلى نسيان السجدة ويدل أيضا على عدم الوجوب ما رواه أبو بصير « 4 » ومثله ما رواه محمد بن منصور « 5 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 7 من أبواب التشهد الحديث : 6
( 2 ) الوسائل الباب 14 من أبواب السجود الحديث : 7
( 3 ) الوسائل الباب 26 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث : 3
( 4 ) لاحظ ص : 416
( 5 ) الوسائل الباب 14 من أبواب السجود الحديث : 6