وللشك بين الأربع والخمس كما تقدم ( 1 ) ولنسيان التشهد ( 2 ) .
شرح
صلى ثلاث ركعات وهو يظن أنها أربع فلما سلم ذكر انه ثلاث قال : يبني على صلاته متى ما ذكر ويصلي ركعة ويتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهو وقد جازت صلاته « 1 » .
وفيه : ان مورده السهو عن التشهد والتسليم فلا دلالة في الرواية على وجوب سجود السهو للسلام وحده وأما الاشكال في الرواية - كما في المستمسك - بأنه من المحتمل أن يكون من جهة الزيادة فلا خصوصية للسلام فغير وارد إذ لا وجه لرفع اليد عن الرواية بمجرد هذا الاحتمال .
ويمكن الاستدلال على المدعى بما دل على وجوبه للكلام « 2 » الا أن يقال :
بأن الظاهر من ذلك الدليل الكلام الخارج عن الصلاة ولعله لا وجه لهذا الاشكال فان الانصراف على تقدير تسلمه لعله بدوي .
( 1 ) كما هو المشهور - على ما في بعض الكلمات - ويدل على المدعى جملة من النصوص منها : ما رواه أبو بصير « 3 » .
( 2 ) نقل عن الخلاف وغيره الاجماع عليه وعن المدارك نفى الخلاف فيه والنصوص الواردة في المقام تكفي لإثبات الوجوب لاحظ ما رواه سليمان بن خالد « 4 » وما رواه ابن أبي يعفور « 5 » وما رواه الحسين بن أبي العلاء « 6 » والنصوص واردة في التشهد الأول ولكن بعضها مطلق من هذه الجهة كحديث
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 14
( 2 ) لاحظ ص : 424
( 3 ) لاحظ ص : 395
( 4 ) لاحظ ص : 419
( 5 ) لاحظ ص : 419
( 6 ) لاحظ ص : 419