[ مسألة 379 : إذا شك في فعله بنى على العدم ]
( مسألة 379 ) : إذا شك في فعله بنى على العدم ( 1 ) الا أن يكون قد خرج الوقت ( 2 ) وإذا شك في موجبه بنى على العدم ( 3 ) .
[ فصل في سجود السهو ]
فصل في سجود السهو :
[ مسألة 380 : في موارد وجوب سجدة السهو ]
( مسألة 380 ) : يجب سجود السهو للكلام ساهيا ( 4 ) وللسلام
شرح
محفوظة وانما تبدل محله فيترتب عليه ان الاتيان بالمنافي يخل بصحة الصلاة وان قلنا بعدم جريانها كان دليل وجوب الصلاة كافيا لوجوب الإعادة فان سقوط الامر عن الواجب خلاف اطلاق الدليل .
وبعبارة أخرى : بدلية قضاء السجدة أو التشهد مع الفصل بالمنافي خلاف الاطلاق لكن الحق ان المحكم اطلاق دليل قضاء الجزء فلا يضر الفصل بالمنافي وطريق الاحتياط ظاهر .
( 1 ) لأصالة عدم الاتيان به .
( 2 ) لقاعدة الحيلولة ولقائل أن يقول : لا وجه لجريان القاعدة فان جريانها يتوقف على كون الوقت الأدائي ظرفا للقضاء ولكن قد مر ان مقتضى دليل البدلية وجوب رعاية الشرائط المقررة في البدل كالمبدل منه فيلزم رعاية الوقت فيه كبقية الشرائط فتجري فيه القاعدة بحسب الفهم العرفي .
ولكن الاشكال كل الاشكال في أن المستفاد من اطلاق دليل القضاء عدم اشتراط المقضي بالوقت بل يجوز الاتيان به ولو بعده فلا موضوع لقاعدة الحيلولة فلا مناص عن الاتيان به لاستصحاب عدم الإتيان غاية الأمر طريق الاحتياط أن يؤتى به رجاء واللّه العالم .
( 3 ) لأصالة العدم فلاحظ .
( 4 ) هذا هو المشهور - على ما في بعض الكلمات - ونقل عن بعض الاجماع