تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
ويجري الحكم المذكور فيما إذا نسي سجدة واحدة والتشهد من الركعة الأخيرة ولم يذكر الا بعد التسليم والاتيان بما ينافي الصلاة عمدا وسهوا ( 1 ) وأما إذا ذكره بعد التسليم وقبل الاتيان بالمنافي فاللازم تدارك المنسي والاتيان بالتشهد والتسليم ( 2 ) ثم الاتيان بسجدتي
شرح
في الصلاة فذكر أنه قال : بسم اللّه فقد جازت صلاته وان لم يذكر شيئا من التشهد أعاد الصلاة « 1 » ، فلا بد من رد علمه إلى أهله . هذا تمام الكلام بالنسبة إلى قضائه وأما كونه بعد صلاة الاحتياط أو قبله فعلى القول بعدم وجوب تدارك التشهد الوسط وعدم وجوب قضائه لا يكون مجال للبحث كما هو ظاهر وأما على القول بوجوبه فيكون حكمه كالسجدة فلاحظ وأما بالنسبة إلى التشهد الأخير فتارة يكون الالتفات بنسيانه قبل فوات المحل وأخرى يكون بعد فواته أما على الأول كما إذا سلم وقبل الانصراف تذكر نسيان التشهد فلا اشكال في وجوب تقديم التشهد على صلاة الاحتياط إذ السلام وقع في غير محله فيجب تدارك التشهد ثم التسليم ثم الاتيان بصلاة الاحتياط وأما على الثاني فقد مر في فصل صلاة الاحتياط ان الفصل بين الصلاة الأصلية وصلاة الاحتياط بالمنافي يخل بصحة الصلاة فأيضا لا يبقى مجال لهذا البحث . ( 1 ) الظاهر أنه ليس في النصوص ما يدل عليه بالخصوص نعم مقتضى اطلاق بعض الروايات ما ذكر لاحظ ما رواه حكم بن حكيم « 2 » وما رواه عبد اللّه بن سنان « 3 » . ( 2 ) فان مقتضى القاعدة الاتيان بالسجدة ثم الاتيان بالتشهد والتسليم إذ المفروض
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 7 ( 2 ) لاحظ ص : 418 ( 3 ) لاحظ ص : 341