السهو للسلام الزائد على الأحوط وجوبا ( 1 ) ولا يقضى غير السجدة والتشهد من الاجزاء ( 2 ) ويجب في القضاء ما يجب في المقضي من جزء وشرط ( 3 ) .
شرح
ان الترتيب لم يتحقق بين الاجزاء ولم يفت محل التدارك فلا وجه لرفع اليد عن رعاية الترتيب .
وما أفاده في المستمسك من كون السلام مفرغا فبعد السلام ليس المصلي في الأثناء كي يلزم رعاية الترتيب ليس سديدا إذ السلام انما يكون مفرغا فيما يقع في محله المعين بحسب النظر الشرعي لا كيف ما اتفق والا يلزم الخروج من الصلاة بالاتيان بالسلام سهوا على الاطلاق وليس الامر كذلك إذ لا اشكال عندهم ظاهرا ان الاتيان بالسلام سهوا لا يوجب خروج المصلي من الصلاة .
ولذا أفاد في الجواهر في هذا المقام بأن مقتضى القاعدة الاتيان بالسجدة ثم الاتيان بالتشهد والسلام كي يحصل الترتيب والمانع من الالتزام به الاجماع ولولاه كان مقتضى القاعدة الالتزام بالصحة وتدارك الترتيب بل مقتضى القاعدة ما ذكر حتى فيما لو فات السجدتان ، وما أفاده متين لكن تحقق الاجماع التعبدي غير ثابت بل الثابت خلافه .
( 1 ) بناء على وجوبهما لكل زيادة ونتعرض للمسألة عند تعرض الماتن ان شاء اللّه فانتظر .
( 2 ) لعدم الدليل عليه ومقتضى الأصل الأولى عدم الوجوب مضافا إلى دعوى الاجماع على عدمه فلاحظ وما يدل على وجوب القضاء على الاطلاق لا يمكن الالتزام به كما مر .
( 3 ) فان الظاهر من دليل القضاء ان القضاء يلزم أن يكون مطابقا للأداء كبقية الموارد .