تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
. . . . . . . . . .
شرح
يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف فقال : ان كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد والا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه وقال : انما التشهد سنة في الصلاة « 1 » ومقتضى اطلاق الرواية عدم الفرق بين التشهد الوسط والأخير . وفي المقام عدة روايات : منها : ما رواه سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأولتين فقال : ان ذكر قبل أن يركع فليجلس وان لم يذكر حتى يركع فليتم الصلاة حتى إذا فرغ فليسلم ( وسلم وسجد ) وليسجد سجدتي السهو « 2 » . ومنها : ما رواه ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يصلي الركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما حتى يركع فقال : يتم صلاته ثم يسلم ويسجد سجدتي السهو وهو جالس قيل أن يتكلم « 3 » . ومنها : ما رواه الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام وذكر مثل ما رواه ابن أبي يعفور الا أنه قال : حتى يركع الثالثة « 4 » ومقتضى الجمع بين النصوص التفصيل بين التشهد الأول والثاني فان مقتضى اطلاق حديث ابن مسلم عدم الفرق بين التشهد الأول والثاني ومقتضى أحاديث أبناء خالد وأبي يعفور وأبي العلاء عدم وجوب قضاء التشهد الأول فالاطلاق المنعقد في حديث ابن مسلم يقيد بهذه الروايات ومما ذكرنا يظهر وجه بناء الحكم على الاحتياط . وأما حديث عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : ان نسي الرجل التشهد
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 7 من أبواب التشهد الحديث : 2 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 3 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 4 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 5