تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
ولم يذكره الا بعد الركوع على الأحوط وجوبا ( 1 ) .
شرح
المستفاد من النص انه يجب الاتيان بها بعد الفراغ من الصلاة لاحظ ما رواه إسماعيل بن جابر « 1 » وما رواه عمار بن عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث و ( عن ) الرجل ينسى سجدة فذكرها بعد ما قام وركع قال : يمضي في صلاته ولا يسجد حتى يسلم فإذا سلم سجد مثل ما فاته قلت وان لم يذكر الا بعد ذلك قال : يقضي ما فاته إذا ذكره « 2 » وما دام لم يحصل الفراغ من صلاة الاحتياط لم يحرز الفراغ من الصلاة ومع الشك في الموضوع لا يمكن ترتيب الحكم بل لنا أن نقول : بأن مقتضى الاستصحاب عدم حصول الفراغ فإنه لا دليل على الغاء الاستصحاب على الاطلاق في باب الشك في الركعات . وصفوة القول : ان المستفاد من الدليل انه يلزم الاتيان بالسجدة بعد الصلاة فلا بد من اتيانها بعد الفراغ من صلاة الاحتياط . ( 1 ) وجوب قضائه هو المشهور بل نقل عليه الاجماع من بعض الأصحاب ويمكن الاستدلال عليه بما رواه حكم بن حكيم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل ينسى من صلاته ركعة أو سجدة أو الشئ منها ثم يذكر بعد ذلك فقال : يقضي ذلك بعينه فقلت : أيعيد الصلاة ؟ فقال : لا « 3 » . فان مقتضى اطلاق هذه الرواية وجوب قضاء التشهد لكن الاطلاق موهون بعدم العمل به وتخصيصه بخصوص السجدة والتشهد من المستهجن . ومما يمكن أن يستدل به عليه ما رواه محمد عن أحدهما عليهما السلام في الرجل
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 416 ( 2 ) الوسائل الباب 26 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث : 4 ( 3 ) الوسائل الباب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث : 6