تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
بعد صلاة الاحتياط إذا كانت عليه ( 1 ) وكذا يقضي التشهد إذا نسيه
شرح
فإذا انصرف قضاها وليس عليه سهو « 1 » . وفي قبال القول المشهور نقل عن العماني والكليني البطلان ويمكن أن يكون المستند لهذا القول ما رواه معلى بن خنيس قال : سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام في الرجل ينسى السجدة من صلاته قال : إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته ثم سجد سجدتي السهو بعد انصرافه وان ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة ونسيان السجدة في الأولتين والأخيرتين سواء « 2 » . وهذه الرواية لا اعتبار بها لإرسالها وعدم ثبوت وثاقة معلى وعن المفيد والشيخ التفصيل بين الأولتين فتبطل والأخيرتين فتقضى والظاهر أنهما استندا في هذا التفصيل إلى ما رواه البزنطي قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل يصلي ركعتين ثم ذكر في الثانية وهو راكع انه ترك السجدة في الأولى قال : كان أبو الحسن عليه السلام يقول : إذا ترك السجدة في الركعة الأولى فلم يدر واحدة أو ثنتين استقبلت الصلاة حتى يصح لك ثنتان وإذا كان في الثالثة والرابعة فتركت سجدة بعد أن تكون قد حفظت الركوع أعدت السجود « 3 » . ولكن الرواية مضطربة من حيث المتن ويظهر منها ان الموضوع للبطلان أمران : أحدهما ترك سجدة . ثانيهما : الشك في أنه صلى ركعة أو ركعتين . ( 1 ) وذلك لا لكون السجدة تمكن أن تكون زيادة في المكتوبة إذا المفروض ان المكلف لا يقصد كونها جزءا بل يأتي بها بعنوان القضاء عن الفائت الا أن يقال : بأن السجود بنفسه زيادة في المكتوبة وهذا أول الكلام فالمدرك ليس ما ذكر بل
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 4 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 5 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 3