تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦

[ فصل في قضاء الأجزاء المنسية ]

فصل في قضاء الأجزاء المنسية :

[ مسألة 378 : إذا نسي السجدة الواحدة ولم يذكر إلا بعد الدخول في الركوع وجب قضائها بعد الصلاة ]

( مسألة 378 ) : إذا نسي السجدة الواحدة ولم يذكر الا بعد الدخول في الركوع وجب قضائها بعد الصلاة ( 1 ) .
شرح
السهو سهو » « 1 » للمقام ضعيف لعدم وضوح معنى الحديث ويحتمل أن يكون المراد منه عدم الاعتناء بالشك المتعلق بموجب الشك . ( 1 ) المشهور بين القوم وجوب قضائها بعد مضى محل التدارك بل عن بعضهم دعوى الاجماع عليه ويدل عليه بعض النصوص لاحظ ما رواه إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر وهو قائم أنه لم يسجد قال : فليسجد ما لم يركع فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها فإنها قضاء قال : وقال أبو عبد اللّه عليه السلام : ان شك في الركوع بعد ما سجد فليمض وان شك في السجود بعد ما قام فليمض الحديث « 2 » . وما رواه عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث أنه سأل عن رجل نسي سجدة فذكرها بعد ما قام وركع قال : يمضي في صلاته ولا يسجد حتى يسلم فإذا سلم سجد مثل ما فاته . قلت : فإن لم يذكر الا بعد ذلك ؟ قال : يقضي ما فاته إذا ذكره « 3 » . وما رواه أبو بصير قال : سألته عمن نسي أن يسجد سجدة واحدة فذكرها وهو قائم قال : يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع فإن كان قد ركع فليمض على صلاته
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 412 ( 2 ) الوسائل الباب 14 من أبواب السجود الحديث : 1 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 2
مباني منهاج الصالحين — صفحة 416 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى