تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥

[ مسألة 376 : إذا شك في الإتيان بصلاة الاحتياط بنى على العدم ]

( مسألة 376 ) : إذا شك في الاتيان بصلاة الاحتياط بنى على العدم ( 1 ) الا إذا كان بعد خروج الوقت ( 2 ) أو بعد الاتيان بما ينافي الصلاة عمدا وسهوا ( 3 ) .

[ مسألة 377 : إذا نسي من صلاة الاحتياط ركنا ولم يتمكن من تداركه أعاد الصلاة ]

( مسألة 377 ) : إذا نسي من صلاة الاحتياط ركنا ولم يتمكن من تداركه أعاد الصلاة وكذلك إذا زاد ركوعا أو سجدتين في ركعة ( 4 ) .
شرح
فيما يلزم منه البطلان إذا البناء على الأقل ينافي عدم الاعتناء فعدم الاعتناء عبارة عن البناء على الأكثر وهذا قول المشهور وفي قباله ما نسب إلى المجلسي والأردبيلي من البناء على الأقل . ( 1 ) للاستصحاب فان مقتضاه عدم الاتيان . ( 2 ) إذ صلاة الاحتياط جزء للصلاة الأصلية وموقتة بوقتها ومع خروج الوقت لو شك فيها كان من الشك بعد الوقت وقاعدة الحيلولة تقتضي الحكم بالاتيان على ما نطق به النص لاحظ ما رواه زرارة والفضيل عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة انك لم تصلها أو في وقت فوتها انك لم تصلها صليتها وان شككت بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن فان استيقنت فعليك أن تصلها في أي حالة كنت « 1 » . ( 3 ) لقاعدة الفراغ فان صلاة الاحتياط متممة للصلاة الأصلية فالشك في صلاة الاحتياط شك في صحتها ومقتضى قاعدة الفراغ صحتها . ( 4 ) فإنها في حكم الصلاة الأصلية فيبطلها المبطل للصلاة أضف إلى ذلك أنه نقل بأنه لم يخالف أحد في البطلان واحتمال شمول قوله عليه السلام : « ليس على
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 6 من أبواب المواقيت الحديث : 1
مباني منهاج الصالحين — صفحة 415 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى