تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
. . . . . . . . . .
شرح
فان اثبات البطلان ينافي النص وبعبارة أخرى : كيف يجمع بين الرفع واثبات البطلان عليه . الثالث : ان صلاة الاحتياط بدل عن الركعتين الأخيرتين والشك في الأخيرتين لا يكون موجبا للبطلان فكيف بالبدل وأقل ما في الباب أن يكون مؤيدا للمدعى فالنتيجة أن معنى الحديث عدم الاعتناء بالشك في موجب الشك . وبعبارة أخرى يكون عدم الاعتناء بالشك الحاصل في صلاة الاحتياط . ان قلت : موجب الشك ليس منحصرا في صلاة الاحتياط بل سجدتا السهو من موجباته أحيانا كما في بعض الشكوك الصحيحة وأيضا الاتيان بالمشكوك فيه موجب الشك بشرط عدم التجاوز عن المحل فآثار الشك متعددة منها صلاة الاحتياط فما الوجه في الاختصاص ؟ قلت : اما الاتيان بالجزء المشكوك فيه فمن آثار وجوب الصلاة لا من آثار الشك وحيث إن المقدر غير معلوم فالقدر المتيقن منه صلاة الاحتياط . ان قلت : مقتضى الاطلاق العموم فيشمل الحكم كل موجب الشك . قلت : مقتضى الاطلاق وان كان كذلك ولا وجه للاقتصار على المتيقن حيث إنه خارج عن مقام التخاطب لكن يمكن أن يقال : بأن المستفاد من جملة من الروايات الكثيرة ان المراد من السهو الشك في عدد الركعات فكأنه صار اصطلاحا خاصا في عرف الشارع لاحظ هذه النصوص في الباب 28 و 24 و 16 و 7 و 8 و 18 من أبواب الخلل من الوسائل وقد مر بعض النصوص في الأبحاث المتقدمة . فالنتيجة ان المراد من موجب الشك في عدد الركعات صلاة الاحتياط . ولا يخفى ان عدم الاعتناء بالشك في عدد الركعات يستلزم البناء على الأكثر الا