. . . . . . . . . .
شرح
يحتمل التقدير في الأول دون الثاني كما أنه يحتمل العكس وعلى أساس هذه الامكانات ترتقي الاحتمالات إلى مراتب كثيرة والمدعى أن المراد من السهو في الموردين الشك لا السهو الجامع بين الامرين والدليل على هذا المدعى أمران :
الأول : قرينة السياق في حديث إبراهيم بن هاشم فان المراد من السهو في قوله : « ليس في المغرب سهو ولا في الفجر سهو ولا في الركعتين سهو » هو الشك وبقرينة وحدة السياق يكون المراد من السهو هو الشك وبعد ما علم أن المراد من السهو الشك نقول : لا اشكال في أن المراد من السهو الأول موجب الشك بالفتح إذ نفى أصل السهو لا معنى له .
وبعبارة أخرى نفى الحكم بلسان نفى الموضوع وكذلك الحال في السهو الثاني إذ لو لم يقدر الموجب بالفتح في السهو الثاني يكون المراد به انه لا يتعلق حكم الشك بالشك وهذا لا معنى له فيكون المراد ان موجب الشك بالفتح ليس في موجب الشك بالفتح .
ثم إنه يحتمل ابتداء أن يكون المراد من السهو الأول البطلان نظير قوله :
ليس في المغرب سهو ويمكن أن يكون المراد عدم الاعتناء به كسهو الامام مع حفظ المأموم أو العكس والظاهر هو الثاني وذلك لوجوه :
الأول : قرينة السياق لاحظ صدر حديث حفص « 1 » فان محل الشاهد وقع في سياق قوله : ليس على الامام سهو ولا على المأموم سهو « 2 » .
الثاني : انه لا يبعد أن يكون مقتضى حرف الاستعلاء في رواية حفص ما ذكرنا
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 412
( 2 ) الوسائل الباب 24 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث : 3