تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
الفرائض من أحكام السهو في الزيادة والنقيصة ( 1 ) والشك في المحل أو بعد تجاوزه أو بعد الفراغ وغير ذلك ( 2 ) وإذا شك في عدد ركعاتها لزم البناء على الأكثر الا أن يكون مفسدا ( 3 ) .
شرح
( 1 ) لإطلاق دليل حكم السهو فان مقتضى اطلاقه شموله لصلاة الاحتياط . ( 2 ) لإطلاق دليلي قاعدتي التجاوز والفراغ بناء على تعددهما وأما الشك في المحل فمقتضى القاعدة الاتيان بالمشكوك فيه فلاحظ . ( 3 ) ما أفاده مبني على ظهور قوله عليه السلام : « لا سهو في سهو » في عدم الاعتناء بالشك في المقام وتوضيح ما ذكرنا انه وردت في المقام جملة من النصوص منها : ما رواه إبراهيم بن هاشم ويونس « 1 » . ومنها : ما رواه حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : ليس على السهو سهو ولا على الإعادة إعادة « 2 » . ومنها ما رواه يونس عن رجل عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : لا سهو في سهو « 3 » . وحديث حفص معتبر سندا وقد اختلفت كلمات الفقهاء في بيان المراد من السهو الواقع في هذه النصوص ومنشأ الاختلاف تطرق احتمالات كثيرة في معنى الكلمة فيحتمل أن يكون المراد من السهو النسيان ويمكن أن يكون المراد منه الشك ويحتمل أن يكون المراد الجامع بين الامرين ويحتمل اختلاف المراد من الكلمة بأن يراد شيء من الأول وأمر آخر من الثاني ويحتمل التقدير في كل منهما كما أنه
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 356 ( 2 ) الوسائل الباب 25 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث : 1 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 2
مباني منهاج الصالحين — صفحة 412 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى