تبين ذلك بعد الفراغ منها أجزأت إذا تبين النقص الذي كان يحتمله أولا ( 1 ) أما إذا تبين غيره ففيه تفصيل فان النقص المتبين إذا كان أكثر من صلاة الاحتياط وأمكن تداركه لزم التدارك وصحت صلاته ( 2 ) وفي غير ذلك يحكم بالبطلان ولزوم إعادة أصل الصلاة ( 3 ) . مثلا إذا شك بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع وأتى بركعة واحدة قائما للاحتياط ثم تبين له قبل الاتيان بالمنافى أن النقص كان ركعتين فان عليه حينئذ اتمام الصلاة بركعة أخرى ( 4 ) وسجود السهو مرتين لزيادة السلام في أصل الصلاة وزيادته في صلاة الاحتياط ( 5 ) .
[ مسألة 375 : يجري في صلاة الاحتياط ما يجري في سائر الفرائض ]
( مسألة 375 ) : يجري في صلاة الاحتياط ما يجري في سائر
شرح
( 1 ) كما هو ظاهر فان المأمور به ينطبق على المأتي به فلاحظ .
( 2 ) ربما يقال : انه لا يمكن الاكتفاء بالناقص لعدم الاتيان بالمأمور به ولا دليل على الاجزاء وأما ضم ركعة أخرى على صلاة الاحتياط فلعدم الدليل عليه إذ مورد الدليل غير المقام .
ولكن لا يبعد أن يقال : بأنه إذا كان المأتي به ركعة واحدة وانكشف بعد الاتيان بها قبل الاتيان بالمنافي النقص بركعتين فالظاهر جواز ضم ركعة أخرى إليها بلا حاجة إلى إعادة الصلاة .
( 3 ) لعدم امكان التدارك كما هو المفروض .
( 4 ) الامر كما أفاده إذ المفروض امكان التدارك فيجب .
( 5 ) كما هو المقرر عندهم وسيأتي التعرض له .